محمد هادي المازندراني
61
شرح فروع الكافي
الكاهليّ « 1 » ، ولما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة » . « 2 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » . « 3 » وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » . « 4 » ويؤيّدها مفهوم صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رَمِد بكحل ليس فيه زعفران » . « 5 » وعن ابن الجنيد « 6 » وابن البرّاج « 7 » كراهته ، وكأنّهما بذلك القول جمعا بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكتحل المرأة عينها بكحل فيه زعفران ، ولتكتحل بكحل فارسي » . « 8 » وكلام الشيخ في الخلاف « 9 » هنا أيضاً محتمل للأمرين . وثالثها : الاكتحال بما فيه طيب ، واشتهار حرمته بلغ مبلغاً كاد أن يكون إجماعاً . « 10 » ويدلّ عليه عموم ما دلّ على تحريم استعمال الطيب ، وخصوص مرسلة أبان « 11 » وحسنة معاوية بن عمّار الثانية ، « 12 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن
--> ( 1 ) . الحديث الثالث من ذلك الباب . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1023 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 468 ، ح 16798 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16804 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1025 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16800 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1026 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16801 . ( 6 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 75 . ( 7 ) . المهذّب ، ص 221 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1027 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16802 . ( 9 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 319 . ( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 76 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 324 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 335 . ( 11 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 12 ) . الحديث الخامس من هذا الباب .